فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 241

قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فالمراد بهذا الانفاق ثلاثة أقوال

القول الأول أنه الصدقة والعفو ما يفضل عن الإنسان

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قال أبنا أبو علي بن شاذان قال أبنا أحمد بن كامل قال أبنا محمد بن إسماعيل بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قل العفو قال ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم لم يفرض فيه فريضة معلومة ثم نزلت بعد ذلك الفرائض مسماة وقد قيل إن المراد بهذه الصدقة الزكاة

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب قال أبنا علي بن الفضل قال أبنا عبد الصمد قال أبنا عبد الله بن حموية قال أبنا إبراهيم بن حريم قال أبنا عبد الحميد قال بنا شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد قال العفو الصدقة المفروضة

والقول الثاني أنه كان فرض عليهم قبل الزكاة أن ينفقوا ما يفضل عنهم فكان أهل الحرث يأخذون قدر ما يكفيهم من نصيبهم ويتصدقون بالباقي وأهل الذهب والفضة يأخذون قدر ما يكفيهم في تجارتهم ويتصدقون بالباقي ذكره بعض المفسرين

والثالث أنها نفقة التطوع وذلك أن رسول الله لما حثهم على الصدقة ورغبهم بها قالوا ماذا ننفق وعلى من ننفق فنزلت هذه الآية قال مقاتل بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت