فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 241

وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم قال هي منسوخة قال أحمد وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال كانت الرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من ماله ما لم تخرج من بيته ثم نسخ ذلك بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

قوله تعالى لا إكراه في الدين اختلف العلماء هل هذا القدر من الآية محكم أو منسوخ

فذهب قوم إلى أنه محكم ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين

الأول أنه من العام المخصوص وأنه خص منه أهل الكتاب فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة

وكان السبب في نزول هذه الآية ما أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحق الكاذي قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا علي بن عاصم قال بنا داود بن أبي هند عن عامر قال كانت المرأة في الأنصار إذا كانت لا يعيش لها ولد تدعي المقلاة فكانت المرأة إذا كانت كذلك نذرت إن هي أعاشت ولدا تصبغه يهوديا فأدرك الإسلام طوائف من أولاد الأنصار وهم كذلك فقالوا إنما صبغناهم يهودا ونحن نرى أن اليهود خير عباد الأوثان فإما إذ جاء الله بالإسلام فإنا نكرههم على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين

قال أحمد وحدثنا حسين قال بنا أبو هلال قال بنا داود قال قال عامر لا إكراه في الدين كانت تكون المرأة مقلاة في الجاهلية لا يعيش لها ولد فكانت تنذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت