فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 241

وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثة وهذا مجموع قول الجماعة

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا أبو الحسين بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان المتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج

وقال أحمد وحدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة متاعا إلى الحول فنسختها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في الحول ونسخت الفريضة والثمن والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول

قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال بنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال نسختها والذ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال أحمد وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء وصية لأزواجهم قال كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي وزجها فنسختها أربعة أشهر وعشرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت