فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 241

زمان نزل قوله فطلقوهن لعدتهن أي من قبل عدتهن وذلك ان تطلق المرأة في زمان طهرها لتستقبل الاعتداء بالحيض وهذا قول من لا يفهم الناسخ والمنسوخ وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية وبين في الأخرى كيف ينبغي أن يوقع ثم إن الطلاق واقع وإن طلقها في زمان الحيض فعلم أنه تعليم أدب والصحيح أن الآية محكمة

قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخدوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذه الآية مبينة لحكم الخلع ولا تكاد نقع الفرقة بين الزوجين إلا بعد فساد الحال ولذلك علق القرآن جوازه مخالفة تركهما القيام بالحدود وهذا أمر ثابت والاية محكمة عند عامة العلماء إلا أنه قد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا أبو الحسين بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حماد بن خالد الخياط قال بنا عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله عن رجل سألته امرأته الخلع فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت له يقول الله عز و جل فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله الآية قال نسخت قلت فأين جعلت قال في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

قلت وهذا قول بعيد من وجهين

الأول أن المفسرين قالوا في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج نزلت في الرجل يريد أن يفارق امرأته ويكره أن يصل إليها ما فرض لها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت