فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 241

وقال بعضهم هو وارث الوالد

وقال بعضهم المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر

وقيل المراد بالوارث الصبي نفسه عليه لأمه مثل ما كان على أبيه لها من الكسوة والنفقة

وقيل بل على الوارث أن لا يضار

واعلم أن قول الوارث الصبي والنفقة عليه لا ينافي قول من قال المراد بالوارث وارث الصبي لأن النفقة إنما تجب على الوراث إذا ثبت إعسار المنفق عليه وقال مالك بن أنس لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه قال وقول الله عز و جل وعلى الوارث مثل ذلك منسوخ ولم يبين مالك ما الناسخ قال أبو جعفر النحاس ويشبه أن يكون الناسخ عنده أنه لما أوجب الله عز و جل للمتوفي عنها زوجها من قبل المتوفي نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث

قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج

قال المفسرون كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت