فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 241

قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقد ذكر في هذه الاية موضعان منسوخان

الأول قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا عند عموم العلماء لفظ عام دله التخصيص بنهي النبي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وليس هذا على سبيل النسخ وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ والجهل بشرائطه وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ

وأما الموضع الثاني فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين

الأول أنه النكاح والأجور المهور وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد والجمهور

والثاني أنه المتعة التي كانت في أول الام كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل قاله قوم منهم السدي ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة فقال قوم هي محكمة

أخبرنا ابن ناصر قال أبنا ابن أيوب قال أبنا أبو علي بن شاذان قال حدثنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال بنا محمد بن المثنى قال بنا محمد ابن جعفر قال بنا شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي قال لا قال الحكم وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت