فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 241

المهر فلا يزال يتبعها أذي حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه فنهى الله تعالى عن ذلك فأما آية الخلع فلا تعلق لها بشيء من ذلك

والثاني أن قوله فلا تأخذوا منه شيئا إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال غيرها وقوله فيما افتدت به إذا كان النشوز من قبلها فلا وجه للنسخ

وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال قوله ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئا منسوخ بالاستثناء وهو قوله إلا ان يخافا

قلت وهذا من أرذل الأقوال لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ

قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى فإن أرادا فصالا قالوا فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشيء لأن الله تعالى قال لمن أراد أن يتم الرضاعة فلما قال فإن أرادا فصالا خير بين الارادتين فلا تعارض

وفي الآية موضع آخر وهو قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك

اختلفوا في الوارث

فقال بعضهم هو وارث المولود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت