فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 241

قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن اول هذه الآية منسوخ بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وكلا القولين باطل لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة والنبي استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال

قوله تعالى يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ لأنه لما قال الحر بالحر اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر وكذا لما قال الأنثى بالأنثى اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب وذلك منوسخ بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وإلى هذا أشار ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال نسختها الآية التي في المائدة أن النفس بالنفس وإلى نحو هذا ذهب سعيد بن جبير ومقاتل

أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا أبو إسحق البرمكي قال أبنا أبو بكر محمد بن إسماعيل أذنا قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال أبنا يعقوب بن سفيان قال أبنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت