فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 241

قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في المنسوخ منها على قولين

القول الأول أنه قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

قالوا فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد ثلاثة قروء فنسخ من ذلك حكم الحامل بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك بقوله واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ونسخ حكم المطلقة قبل الدخول بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة إلا أن ابن عباس استثنى ولفظ قتادة نسخ

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل البقال قال أبنا أبو الحسين بن بشران قال أبنا إسحاق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم نسخ منها التي لم يدخل بها فقال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه ليس لها عدة وقد نسخ من الثلاثة قروء امرأتان فقال واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فهذه العجوز التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت