فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 241

الله عهد إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن بعثوا بصداقهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله عهد فإذا فررن من أصحاب رسول الله إلى كفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد فتزوجوهن فأصاب المسلمون غنيمة أعطى زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأمر بقتال المشركين كافة

قال أحمد وبنا أسود بن عامر قال بنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم في قوله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال هؤلاء قوم كان بينهم وبين المسلمين صلح فإذا خرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق قال القاضي أبو يعلى وهذه الأحكام من آداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم وقد نص أحمد بن حنبل على هذا وكذلك قال مقاتل بن سليمان كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت