فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 595

وفي غاية المنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي « كره رفع قبر فوق شبر وتجصيصه وتقبيله... وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر. ونقل عن ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أُسِّسَت على معصية الرسول.. قال: وحرم إسراج القبور وكذا الطواف بها وجعل مسجد عليها وبينها وتتعين إزالته » [269 - 270 ط: المؤسسة السعيدية - الرياض] .

وروى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: « قبر النبي ( يُمَسّ ويُتَمسّح به؟ قال: ما أعرف هذا. قيل له: فالمنبر؟ قال: نعم قد جاء فيه. وقيل له: إن من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. قال: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل » .

علّق القاضي قائلًا: « وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر » . وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف، واحتج بقول عمر للحجر الأسود « ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » (كتاب الروايتين والوجهين 1/214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت