فهرس الكتاب
الصفحة 114 من 595

يتجاهل أهل الباطل ما في سياق الرواية أن النبي ( كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. وهذا رواه مشايخ شيعتهم ولم يستنكروه كما استدل به شيخهم الحلي في(منتهى الطلب1/112 وانظر2/362) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج المرتضى العسكري برواية في المسند «أن رسول الله ( كان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج» (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/64) . فعل المرتضى ذلك ليزيل الإشكال حول المباشرة.

قال الطوسي «ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج» (النهاية ص26 للطوسي) .

وقد أكد مشايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النساء في زمن الحيض فأمر النبي ( بمخالفتهم وقال «إفعلوا كل شيء إلا النكاح» رواه الحلي وقال «ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينه» (منتهى الطلب1/224) .

والشيعة يوهمون الناس بتشنيعهم أن النبي ( كان يجامع عائشة وهي حائض. وهو كذب وإفك. وقد سئل النبي ( عن قوله تعالى(فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبو داود) . وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام