فهرس الكتاب
الصفحة 157 من 595

جل ما في الحديث أن عمر نسي حادثة كانت بينه وبين عمار بن ياسر وأن عمار سأل على إثرها النبي (.

عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله ( لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيء»(تهذيب الأحكام1/17 وسائل الشيعة1/196 أو 278 بحار الأنوار77/225 تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي1/105 مشارق الشموس1/58 للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة2/108 للمحقق البحراني.

وصرح بصحة سنده في 5/37 كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص205)

وتناقضها «فيه الوضوء» (تهذيب الأحكام1/18 مستدرك الوسائل 1/237) .

فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام