فهرس الكتاب
الصفحة 150 من 595

فقال: إن رسول الله ? كانت له فدكُ، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيِّمهم، وإن فاطمة سألت أبا بكر أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله ? حتى مضى لسبيله، فلما وُلّيَ أبو بكر؛ عمل فيها بما عمل رسول الله ? في حياته حتى مضى لسبيله، فلما ولي عمر بن الخطاب؛ عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمراً منعه رسول الله ? فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت؛ يعني: على عهد رسول الله ? وأبي بكر وعمر.

-الحديث صحيح إلى عمر بن عبد العزيز كما صرح شيخنا الألباني بذلك (مشكاة المصابيح رقم3993) . ولكن ليس فيه ما يحتج به الرافضة بل إنه يفيد أن أبا بكر وعمر عملا في أرض فدك بما عمل به رسول الله ( الذي منع فدك فاطمة في حياته. وكذلك فعل أبو بكر وعمر. وكان ينفقان منها على صغار بني هاشم. حتى جاء مروان فاقتطعها بغير فأخذها عمر بن عبد العزيز وأعادها ليعمل فيها على ما عمل فيها رسول الله وأبو بكر وعمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام