فهرس الكتاب
الصفحة 461 من 595

هذا لا أصل له لا يوجد في شيء من كتب الحديث. بل هو من كلام الزنادقة.

رب قائل أن يقول عن شيء حرمه الله: هذا حرام ظاهرا لكنه حلال باطنا.

هذا من أقوى الأدلة على بطلان مذهب الزنادقة الباطنية من شيعة وصوفية وعلى وجوب الأخذ بظواهر القرآن.

فإن لله جعل قرآنه حجة على خلقه فقال: ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام