فهرس الكتاب
الصفحة 170 من 595

هذه الرواية من طريق عمرو بن ميمون وهو ليس بصحابي إذ أدرك الجاهلية ولكنه لم يلق النبي ( وهو قد أخبر عما رأى في وقت جاهليته فإنه لا حرج من القول بأن هذا ما ظنه لا سيما أنه في رواية رآى قردا وقردة مع بعضهما فجاء قرد آخر وأخذها منه فاجتمع عليها القردة الآخرون ورجموهما. فهذه صورة الحكاية ظنها رجما للزنى. وهو لم يأخذ هذا حكاية عن النبي (. ولو أخبر بها النبي ( وصح السند عنه قبلناه. فإننا صدقناه فيما هو أعظم من ذلك.

إن صحت هذه الحادثة فتبين أن القردة أطهر من الرافضة القائلين بإعارة الفروج وإتيان المرلاأة من الدبر. وهذا مذهب الخنازير.

فقد روى الطوسي عن محمدعن أبي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لابأس به له ما أحل له منها (كتاب الإستبصار3/136) . وذكر الطوسي في الاستبصار 3/141 «عن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد الله عن عارية الفرج فقال لا بأس به» .

قال الجزائري « قال أبو عبد الله (عليه السلام) : والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كُشف له عنها وعلم أنها أخته: أخرج غرموله (ذكره) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا» (قصص الأنبياء ص71 للجزائري ط: دار البلاغة) .

وإن كان المعترض نصرانيا فنسأل أي الروايتين أشرف: روايتنا في رجم القردة للزاني أم روايتهم في وقوع أنبياء الله في زنا المحارم كما فعل لوط بابنتيه وما فعل يهودا في كنته ثامار؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام