حيث إن الصحابي أخبر عما رأى في وقت جاهليته فإن لا حرج من القول بأن هذا ما ظنه لا سيما أنه في رواية رآى قردا وقردة مع بعضهما فجاء قرد آخر وأخذها منه فاجتمع عليها القردة الآخرون ورجموهما. فهذه صورة الحكاية ظنها رجما للزنى. وهو لم يأخذ هذا حكاية عن النبي (. ولو أخبر بها النبي ( وصح السند عنه قبلناه. فإننا صدقناه فيما هو أعظم من ذلك.
إن صحت هذه الحادثة فتبين أن القردة أطهر من الخنازير. وإن عند الرافضة القائلين بإعارة الفروج ما يقترب من مذهب الخنازير. فقد روى الطوسي عن محمدعن أبي جعفر قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج قال نعم لابأس به له ما أحل له منها (كتاب الستبصار3/136) . ذكر والطوسي في الاستبصار 3/141 «عن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد الله عن عارية الفرج فقال لا بأس به» .