س: وما هو الرأي الذي رجحه المؤلف رحمه الله؟ ولماذا؟
ج: أشار المؤلف إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور:
1 -الأول: أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه.
2 -الثاني: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: (( إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ) ).
3 -الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، كما سبق أنهم قدموه في البيعة، قال أبو أيوب: (( من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ) )، فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم وكان علي رضي الله عنهم من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه.
س: هل يُحكم بضلال من قدَّم علياً على غيره من بقية الخلفاء الأربعة؟
ج: [فيه تفصيل] :
1 ـ من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق.
2 ـ من قدمه في الفضيلة أو الخلافة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضاً بالاتفاق.
3 -ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فقط فلا يحكم بضلاله وإن كان هذا خلاف الراجح.
س: وما حكم من طعن في خلافة أي واحد من الخلفاء الراشدين؟
ج: قال المؤلف رحمه الله: (( ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ) )يعني: الأربعة المذكورين (( فهو أضل من حمار أهله ) )؛ لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب.