فهرس الكتاب
الصفحة 61 من 359

فهناك فرق بين الناس بحسب البيئات وبحسب الأحوال عند التطبيق، كما سيأتي شرحه كاملاً، فلابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى يكفر المعين بذاته، لكن من حيث الحكم العام فإنه يطلق على الفعل بأنه كفر، ومن بُين له الدليل وقامت عليه الحجة وأصر على الإنكار، فإنه يكفر، أي: أن من بين له الدليل على أمرٍ محرم فأصر، فإنه يكفر، وهذا من باب كفر العناد، لكن ينبغي ألاَّ نخلط بين من عاند ورد الدليل وعنده شبهة، وبين من رده دون شبهة، فمن لم يكن لديه شبهة ورد الآية أو رد الحديث، أو ردهما معاً، وأصر على رأيه ولم يقبل الإذعان لأمر الله ورسوله، فهذا هو الذي يكفر، وأما المتأول وهو الذي يرد الدليل، وعنده دليل آخر، ولكن لا دلالة فيه، وهو يرى أنه دليل بالنسبة له، كأن يستدل بكلام عالم من العلماء، وهذا العالم مخطئ ولا يجوز تقليده، أو قد يكون كافراً مرتداً ولا يؤخذ بكلامه، لكنه يرى أنه إمام معتبر؛ فهذا يسمى متأولاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام