فهرس الكتاب
الصفحة 260 من 359

لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعلمون أن أمور العباد إلى الله، وحقيقة العقوبة إنما هي في الآخرة، لكن إن وجد في الدنيا رجل ابتدع بدعة تفسد الدين، وجب أن يقتل؛ فأجمعوا على هذا القدر، ومنهم من أطلق الكفر، ومنهم من لم يطلقه، والمقصود أنهم لم يتجادلوا، بل القضية والنظر الأساسي عند السلف هو أن من كان في وجوده أو في بقائه خطر على الدين، وفي قتله مصلحة للدين، فإنه يقتل، أما كونه قتل كافراً أو غير ذلك، فذلك أمر ثانوي، فقد كان نظرهم إلى أصل القضية، ولذلك لا يمنع أننا قد نعذر أحداً من الناس، لكن لا يعني ذلك أننا لا نعاقبه، بل قد نعاقبه في الدنيا، ونحن نعلم أنه معذور، ونعلم أنه غير مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى حسب ما يظهر لنا من نيته ومن عمله.

قال:"وإذا عرف هذا، فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم -بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر."

وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة.

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة"."

يقول رحمه الله:"وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا، والله المسئول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله سبحانه أعلم".

وهذا الفصل الطويل في المجلد الثاني عشر مجموع الفتاوى من صفحة (479 - 501) يوضح ويجلي هذه المسألة.

ومن أهم النقاط التي نحب أن نركز عليها أن المبتدع يجوز أن يقتل تعزيراً ولو لم نحكم بردته؛ لأن هناك مع الأسف من يثير هذه المسألة ويقول: (لا يقتل) بناءً على حرية الفكر، وأن الإسلام أتى بحرية الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام