فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12008 من 48258

وجعلوه منهيا للحرمة في صورة الحرمة الغليظة، لكنهم أثبتوا له وصفا آخر - بنص آخر - وهو إثبات الحل مطلقا بقوله - صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له [1] » فقد قلنا به وتركتم أنتم العمل به، ووجه الاستدلال أنه سماه محللا، وحقيقته مثبت الحل [2] . والجواب عن هذا بأن استدلالكم بالحديث ترك للعمل بالخاص، وزيادة على النص القرآني، وأنتم تجعلون الزيادة على النص نسخا، ولا يكون بخبر الواحد، فضلا عن حديث ضعفه العلماء فخالفتم أصلكم.

زد على ذلك أن غاية ما تحقق من الشارع في هذا الحديث تسميته محللا، ولا يزيد عن كونه مثبتا لمجرد الحل، وهو حاصل في المتنازع فيه، فتبقى قضية هدم ما دون الثلاث طلقات قائمة. وقد رجح عدم الهدم صاحب التحرير وابن نجيم وقال: فالحق عدم الهدم، وكذا قال في الدر المختار، وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي، وهو الحق، وقال ابن عابدين تعليقا على عبارة صاحب الدر المختار:"وأقره المصنف كغيره: أي كصاحب البحر [3] والنهر والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج، لكن المتون على قول الإمام، وأشار في متن المتلقى إلى ترجيحه، ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح [4] ."

بعد ذكر آراء الأئمة واستدلال كل لمذهبه أراني أميل مع الجمهور في رأيهم بأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الطلقات الثلاث، ولكن التحفظ مطلوب في مثل هذا المقام، كما فعل ابن الهمام حين رجح رأي

(1) أخرجه أبو داود في النكاح، باب التحليل جـ1 ص479، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له جـ2 ص294 وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلق ثلاثا جـ5 ص149 وابن ماجه في النكاح، باب المحلل والمحلل له جـ1 ص622.

(2) ابن الهمام: فتح القدير جـ4 ص184.

(3) صاحب البحر هو ابن نجيم السابق، انظر هامش رقم (3) .

(4) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار جـ3 ص418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت