فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11996 من 48258

الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت [1] »."

ثانيا ما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة [2] » .

ثالثا: إن النبي والخلفاء الراشدين قد غربوا ولم نعلم لهم مخالفا فكان إجماعا [3] . أما الإمام مالك فقد استدل على رأيه بعدم تغريب المرأة، بحديث نهي المرأة عن السفر بغير محرم: «لا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم [4] » . وكذا بالمصلحة حيث إن المرأة تتعرض بالغربة لأكثر من الزنا، فهي تحتاج إلى حفظ وصيانة، لأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، فالتغريب بغير محرم غير جائز، للحديث آنف الذكر، ثم

(1) عسيفا: أجيرا. (4)

(2) ابن قدامة: المغني ج8 ص167 العقبى: تكملة مجموع النووي ج18 ص252، ابن رشد: بداية المجتهد ج2 ص398 - 399.

(3) الترمذي في سننه في الحدود، باب ما جاء في النفي جـ2 ص446، والمغني جـ2 ص168.

(4) أخرجه البخاري في التقصير، باب في كم يقصر الصلاة جـ2 ص54، ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره جـ2، ص975 - 978. والترمذي في الرضاع، باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، جـ2 ص318 وابن ماجه في المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي جـ2 ص968.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت