فهرس الكتاب
الصفحة 127 من 639

> الشياطين أجابت وخرجت من مكانها وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن > الإنسان ، ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة ، وباللسان العربي الذي يعرف > معناها ، ليكون بريئاً من شوب الشرك ، وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله اعلماء لأمة . > > قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به ، فضلاً عن أن يدعو به > ولو عرف معناه ، لأنه يكره الدعاء بغير العربية ، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية ، فأما > جعل الألفاظ العجمية شعاراً ، فليس من الإسلام . قلت: وسئل ابن عبد الله عبد السلام عن > الحروف المقطعة ، فمنع منها ما لا يعرف ، لئلا يكون فيه كفر . وقال السيوطي: قد أجمع > العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه > وصفاته ، وباللسان العربي وبما يعرف معناه ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير > الله تعالى ، فتلخص أن الرقية ثلاثة أقسام . > > قوله: ( والتمائم ) . تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب قبله وظاهر > تخصيص التمائم بما ذكراه . وقال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين . > وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع > العين ، وهذا منهي عنه ، لأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه > وصفاته ، وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها ، فهو تميمة من أي شيء كان ، وهذا هو > الصحيح . وقد يقال: إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه . قال المصنف: لكن > إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه وبعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من > المنهي عنه ، منهم ابن مسعود . > > اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي > من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة: يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن > العاص وغيره ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، > وحملوا الحديث على التمائم الشركية ، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته ، فكالرقية > بذلك . قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم . وقالت طائفة: لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن > مسعود ، وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة ، وعقبة بن عامر ، وابن عكيم رضي الله عنهم ، > وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود ، وأحمد في رواية اختارها كثير من > أصحابه ، وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم > يفرق بين التي في القرآن وغيرها ، بخلاف الرقى فقد فرق فيها ، ويؤيد ذلك أن الصحابة > الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود . > > وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة . > فقلت: ألا تعلق تميمة ؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من تعلق شيئاً وكل >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام