> لا بأس بالرُّقى ، ما لم يكن فيه شرك ' . > > وفيه عن أنس قال: رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الرقية من العين والحمة والنملة . > > وعن عمران بن حصين مرفوعاً ' لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم ' رواه أبو داود > وفي الباب أحاديث كثيرة . > > قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي ، وأمر بها وأجازها ، فإذا كانت بالقرآن > أو بأسماء الله تعالى ، فهي مباحة أو مأمور بها ، وإما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها > بغير لسان العرب ، فإنه ربما كان كفراً ، أو قولاً يدخله الشرك ، قال: ويحتمل أن يكون > الذي يكره من ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها ، وأنها تدفع عنهم الآفات ، > ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم . > > قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب: إن كثيراً من هذه الرقى والتمائم > شرك ، فاجتنبوه . رواه وكيع ، فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه . > > وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني ، فإذا > كان على لسان الأبرار من الخلق ، حصل الشفاء بإذن الله تعالى ، فلما عفي عن هذا النوع ، > فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن > يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع > إلى ذكر الله تعالى > وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم . ويقال: إن الحية > لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم ، فإذا عزم على الحية بأسماء >