> ( [ 7 ] باب ما جاء في الرقى والتمائم ) > > ش: أي: في حكمها . ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز ، وقسم لا > يجوز ، وقسم في جوازه خلاف ؛ لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك ، لأن في ذلك > تفصيلاً بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر ، فإن ذلك شرك مطلقاً . > > قال في ' الصحيح ' عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في بعض أسفاره ، > فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت . > > ش: قوله: في ' الصحيح ' أي في ' الصحيحين ' قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر > المعجمة - الأنصاري ، قيل: اسمه قيس بن عبيد ، قاله ابن سعد ، وقال ابن عبد البر: لا > يوقف له على اسم صحيح ، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ، يقال: جاوز > المائة . > > قوله: ( في بعض أسفاره ) . قال الحافظ: لم أقف على تعيينها . > > قوله: ( فأرسل رسولاً ) . هو زيد بن حارثة . وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في > ' مسنده ' قاله الحافظ . > > قوله: ( أن لا يبقين ) . هو بالمثناة والقاف المفتوحتين ؛ وفي رواية لا تبقين بحذف ' أن ' > والمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين أيضاً . و ' قلادة ' مرفوع على أنه فاعل و ' الوتر ' بفتحتين > واحد أوتار القوس . > > قوله: ( أو قلادة إلا قطعت ) هو برفع ' قلادة ' أيضاً ، عطف على الأول ، ومعناه أن > الراوي شك ، هل قال شيخه قلادة من وتر ؟ فقيد القلادة بأنها من وتر ، وقال: قلادة وأطلق >