فهرس الكتاب
الصفحة 124 من 639

> ولم يقيد . ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في > الوتر . وفي رواية أبي داود: ' ولا قلادة ' بغير شك ، والأولى أصح ، لا اتفاق الشيخين > عليها ، وللرخصة في القلائد ، إلا الأوتار وكما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب > الجشمي مرفوعاً ' اربطوا الخيل وقلدوها ، ولا تقلدوها الأوتار ' . ولأحمد عن جابر مرفوعاً > مثله وإسناده جيد . > > قال البغوي في ' شرح السنة ': تأوله مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من > أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ، ويعلقون عليها العوذ ، > يظنون أنها تعصم من الآفات ، فنهاهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً . > وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين ، فأمرهم > النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً ، وكذلك قال ابن الجوزي وغيره . > > قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: ' من تعلق تميمةً فلا أتم الله له ' > رواه أبو داود ، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . انتهى . فعلى هذا يكون > تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حرماً ، بل شركاً ، لأنه من تعليق > التمائم المحرمة ، ومن تعلق تميمة فقد أشرك ولم يصب من قال: إنه مكروه كراهة تنزيه . > > فقال: وعن ابن مسعود سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول: ' إن الرُّقَى والتمائم والتولة شركُ ' > رواه أحمد وأبو داود . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام