س1: هل العقيقة فرض أم سنَّة مستحبة؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها؟ وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز [أن] يؤديها؟
ج1: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 439) .
6.السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)
س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلًا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.
ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 439، 440) .
7.السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)
س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟
ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 440) .
8.السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)
س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني، سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي عليَّ شيء من ذلك أن أعمله؟
ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنَّة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجودًا؛ لأن السنَّة في العقيقة أن يُذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 441) .
9.السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)
س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 441، 442) .
10.السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)