فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55632 من 67893

وأما دفع الله، وعطاء الله، وهبة الله وما أشبه ذلك؛ فلا بأس، جاد الله يعني: أن هذا من جود الله، لكن جار الله لا أدري ما معناها فلا أصدر فيها حكمًا.

-السائل: لكن بعض الإخوة قد ذكر لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى وهو يرى جدران المدينة.

وكان هذا في أول الوقت فما توجيهكم بهذا الأثر؟ الشيخ: هذا الأثر لا أدري عنه، لكننا نستدل بالآية كما سمعتم: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة:6] أي وقت، لكن الأفضل كما قلت: أن يؤخر ما دام يرجو وجود الماء.

-السؤال

هل صحيح أن الجار يتعلق برقبة (الجار يوم القيامة فيقول: يا رب! رآني على منكر فلم ينهني عنه، فيقول الله عز وجل: ادخلا النار) ؟

الجواب

والله! هذا الحديث لا أدري عن صحته؛

-السؤال

ما حكم من شرب الماء في رمضان والمؤذن يؤذن؟

الجواب

هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع، لكن روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد: (أن الإناء إذا كان في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه) .

وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع؛ لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم: تشهدون أن الفجر طالع؟ قالوا: لا نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت، وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب؛ لأنهم لا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس، وحسب علمنا الآن أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر إنما يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم، فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل شيئًا وهو يؤذن ليس به بأس.

السائل: يقضي احتياطًا يا شيخ.

الشيخ: والله لا أدري، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.

-السؤال

إذا كان المأموم بطيء النهوض ولا يكاد يقف إلا وقد ركع الإمام، هل يقرأ الفاتحة في حال النهوض، أو يصلي جالسًا؟ جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

لا، يقوم ويقرأ ما تيسر من الفاتحة ويكملها ولو ركع الإمام.

السائل: هل يقرأ في حال نهوضه؟ الشيخ: لا يقرأ في حال نهوضه؛ لأنه قادر على القيام.

السائل: قد لا يدرك إلا آيتين حتى إن الإمام ركع؟ الشيخ: لكن ألا يستطيع أن يقرأ الخمس آيات الباقية؟ السائل: لا يمكنه لأنه بطيء النهوض.

الشيخ: والله! لا أدري، نتوقف فيها حتى يفتح الله علينا.

السائل: ألا يصلي جالسًا؟ الشيخ: ما أدري.

-فضيلة الشيخ: هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: (إذ رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة) ؟

الجواب

والله! لا أدري، لكنه إن لم يكن ثابتًا عنه بالسند فهو مذهبه في الحقيقة؛ لأنه روي عنه وعن الفضيل بن عياض رحمهما الله أنهما قالا: (لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فلا يبعد أن يكون هذا؛ لأن الذي لا يدعو للسلطان فيه بدعة من بدعة قبيحة، وهي: الخوارج -الخروج على الأئمة- ولو كنت ناصحًا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لدعوت للسلطان؛ لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، أما بعض الناس إذا رأى من سلطانه انحرافًا وقيل: ادع الله أن يهديه، قال: لا لا هذا لن يهديه الله، ولكن أدعو الله أن يهلكه إذًا! كيف لا يهديه الله، أليس الله هدى بعض أئمة الكفر؟!! هداهم، ثم إذا قدر أن الله أهلكه كما تحب أنت الآن من الذي يتولى بعده؟ من البديل؟ الآن الشعوب العربية التي قامت على الثورة اسأل أهل البلدان: أيها أحسن: عندما كانت البلاد ملكية أو لما كانت ثورية؟ سيقولون بلسان واحد بآن واحد قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم: عندما كانت ملكية أحسن بألف مرة، وهذا شيء واضح.

-السؤال

فضيلة الشيخ! ما حكم التباكي في قراءة القرآن وغيره؟

الجواب

التباكي إذا لم يكن تصنعًا أو رياءً فلا بأس به، بل قد يكون مطلوبًا، أما إذا كان تصنعًا أو رياءً، لأن بعض الأئمة يبكي أو يتباكى رياءً من أجل أن يبكي الناس الذين حوله، أو ليقال: إنه رجل بكاء، فهذا لا يجوز، لكن كنت تستدعي البكاء؛ بمعنى أنك تحاول أن قلبك يخشع ويشاهد عظمة الله عز وجل، أو يشاهد الثواب في آيات الوعد، أو يشاهد العقاب في آيات الوعيد، فهذا طيب وينفع الإنسان.

وهناك حديث لا أدري ما صحته: (إن لم تبكوا فتباكوا) لكن لا أعلم الآن مدى صحة هذا الحديث.

-فضيلة الشيخ! ما صحة حديث: (من صلى عليَّ حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة) ؟

الجواب

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت