5 -نكاح المُتعة: لا يُشترط،
لأنها مستأجرة ولا حق لها.
إنشاء أسرة
1 -النكاح الشرعي: يهدف إلى إنشاء أسرة.
2 -المِسيار: يهدف إلى إنشاء أسرة.
3 -بنية الطلاق: لا يهدف إلى إنشاء أسرة.
4 -النكاح العُرفي: يهدف إلى إنشاء أسرة.
5 -نكاح المُتعة: لا يهدف إلى إنشاء أسرة.
لأن الغرض من المتعة هو إشباع الغريزة الجنسية فقط باسم الزواج!!!
المهر
1 -النكاح الشرعي: يجب فيه المهر.
2 -المِسيار: يجب فيه المهر.
3 -بنية الطلاق: يجب فيه المهر.
4 -النكاح العُرفي: يجب فيه المهر.
5 -نكاح المُتعة: (فيه أجرة) .
عن أبي عبد الله قال: إنهن مستأجرات. (الكافي 5/ 452) .
استحقاق المهر
1 -النكاح الشرعي: تستحق المهر بالعقد.
2 -المِسيار: تستحق المهر بالعقد.
3 -بنية الطلاق: تستحق المهر بالعقد.
4 -النكاح العُرفي: تستحق المهر بالعقد.
5 -نكاح المُتعة: (إذا غابت يخصِم عليها، فيحبس عنها مهرها)
عن أبي عبد الله قال: يحبس عليها بمقدار ما لم تفِ له ما خلا أيام الطمث - يعني الحيض - (الكافي 5/ 461) .
نفقة العدة
1 -النكاح الشرعي: لها نفقة أثناء العدة.
2 -المِسيار: لها نفقة أثناء العدة.
3 -بنية الطلاق: لها نفقة أثناء العدة.
4 -النكاح العُرفي: لها نفقة أثناء العدة.
5 -نكاح المُتعة: (ليس لها نفقة) .
عن أبي عبد الله قال: لا نفقة لها. (الوسائل 21/ 79) .
عدة الطلاق
1 -النكاح الشرعي: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
2 -المِسيار: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
3 -بنية الطلاق: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
4 -النكاح العُرفي: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
5 -نكاح المُتعة: حيضتان أو 45 يومًا.
عن أبي جعفر قال: عدّة المتعة 45 يومًا أو حيضتان. (الكافي للكليني 5/ 458) .
الزواج بالزانية
1 -النكاح الشرعي: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.
2 -المِسيار: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.
3 -بنية الطلاق: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.
4 -النكاح العُرفي: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.
5 -نكاح المُتعة: يتزوّج الزانية!
عن إسحاق بن جرير قال: قلتُ لأبي عبد الله: عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوّجها متعة؟ قال: رفعت راية؟ قلتُ: لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم، تزوّجها متعة ولو رفعت راية. (الوسائل 21/ 29) .
عدة الوفاة
1 -النكاح الشرعي: تعتد لوفاة زوجها.
2 -المِسيار: تعتد لوفاة زوجها.
3 -بنية الطلاق: تعتد لوفاة زوجها.
4 -النكاح العُرفي: تعتد لوفاة زوجها.
5 -نكاح المُتعة: لا عدّة عليها.
عن أبي عبد الله قال في المتمتّع بها: لا عدّة لها. (الوسائل 21/ 79) .
تحليل المطلقة
1 -النكاح الشرعي: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.
2 -المِسيار: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.
3 -بنية الطلاق: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.
4 -النكاح العُرفي: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.
5 -نكاح المُتعة: لا يُحِلُّها.
سُئِلَ الباقر عن الرجل طلّق امرأته ثلاثًا ثم تمتّع بها رجل آخر، هل تحِلّ للأول؟ قال: لا. (الكافي 5/ 425) ولكن له أن يتمتّع بها.
الميراث
1 -النكاح الشرعي: يتوارثان.
2 -المِسيار: يتوارثان.
3 -بنية الطلاق: يتوارثان.
4 -النكاح العُرفي: يتوارثان.
5 -نكاح المُتعة: لا يتوارثان.
عن أبي جعفر قال: لا ترِث (الكافي للكليني 5/ 451) .
ديانة الزوجة
1 -النكاح الشرعي: بالمسلمة والكِتابية فقط.
2 -المِسيار: بالمسلمة والكِتابية فقط.
3 -بنية الطلاق: بالمسلمة والكِتابية فقط.
4 -النكاح العُرفي: بالمسلمة والكِتابية فقط.
5 -نكاح المُتعة: يجوز حتى بالمجوسية.
عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية. (الوسائل 21/ 38) .
شروط الزوجة
1 -النكاح الشرعي: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.
2 -المِسيار: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)