فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55476 من 67893

5 -نكاح المُتعة: لا يُشترط،

لأنها مستأجرة ولا حق لها.

إنشاء أسرة

1 -النكاح الشرعي: يهدف إلى إنشاء أسرة.

2 -المِسيار: يهدف إلى إنشاء أسرة.

3 -بنية الطلاق: لا يهدف إلى إنشاء أسرة.

4 -النكاح العُرفي: يهدف إلى إنشاء أسرة.

5 -نكاح المُتعة: لا يهدف إلى إنشاء أسرة.

لأن الغرض من المتعة هو إشباع الغريزة الجنسية فقط باسم الزواج!!!

المهر

1 -النكاح الشرعي: يجب فيه المهر.

2 -المِسيار: يجب فيه المهر.

3 -بنية الطلاق: يجب فيه المهر.

4 -النكاح العُرفي: يجب فيه المهر.

5 -نكاح المُتعة: (فيه أجرة) .

عن أبي عبد الله قال: إنهن مستأجرات. (الكافي 5/ 452) .

استحقاق المهر

1 -النكاح الشرعي: تستحق المهر بالعقد.

2 -المِسيار: تستحق المهر بالعقد.

3 -بنية الطلاق: تستحق المهر بالعقد.

4 -النكاح العُرفي: تستحق المهر بالعقد.

5 -نكاح المُتعة: (إذا غابت يخصِم عليها، فيحبس عنها مهرها)

عن أبي عبد الله قال: يحبس عليها بمقدار ما لم تفِ له ما خلا أيام الطمث - يعني الحيض - (الكافي 5/ 461) .

نفقة العدة

1 -النكاح الشرعي: لها نفقة أثناء العدة.

2 -المِسيار: لها نفقة أثناء العدة.

3 -بنية الطلاق: لها نفقة أثناء العدة.

4 -النكاح العُرفي: لها نفقة أثناء العدة.

5 -نكاح المُتعة: (ليس لها نفقة) .

عن أبي عبد الله قال: لا نفقة لها. (الوسائل 21/ 79) .

عدة الطلاق

1 -النكاح الشرعي: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

2 -المِسيار: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

3 -بنية الطلاق: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

4 -النكاح العُرفي: عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

5 -نكاح المُتعة: حيضتان أو 45 يومًا.

عن أبي جعفر قال: عدّة المتعة 45 يومًا أو حيضتان. (الكافي للكليني 5/ 458) .

الزواج بالزانية

1 -النكاح الشرعي: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.

2 -المِسيار: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.

3 -بنية الطلاق: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.

4 -النكاح العُرفي: لا يجوز أن يتزوّج الزانية.

5 -نكاح المُتعة: يتزوّج الزانية!

عن إسحاق بن جرير قال: قلتُ لأبي عبد الله: عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوّجها متعة؟ قال: رفعت راية؟ قلتُ: لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم، تزوّجها متعة ولو رفعت راية. (الوسائل 21/ 29) .

عدة الوفاة

1 -النكاح الشرعي: تعتد لوفاة زوجها.

2 -المِسيار: تعتد لوفاة زوجها.

3 -بنية الطلاق: تعتد لوفاة زوجها.

4 -النكاح العُرفي: تعتد لوفاة زوجها.

5 -نكاح المُتعة: لا عدّة عليها.

عن أبي عبد الله قال في المتمتّع بها: لا عدّة لها. (الوسائل 21/ 79) .

تحليل المطلقة

1 -النكاح الشرعي: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.

2 -المِسيار: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.

3 -بنية الطلاق: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.

4 -النكاح العُرفي: يُحِلّ المطلّقة ثلاثًا لزوجها الأول.

5 -نكاح المُتعة: لا يُحِلُّها.

سُئِلَ الباقر عن الرجل طلّق امرأته ثلاثًا ثم تمتّع بها رجل آخر، هل تحِلّ للأول؟ قال: لا. (الكافي 5/ 425) ولكن له أن يتمتّع بها.

الميراث

1 -النكاح الشرعي: يتوارثان.

2 -المِسيار: يتوارثان.

3 -بنية الطلاق: يتوارثان.

4 -النكاح العُرفي: يتوارثان.

5 -نكاح المُتعة: لا يتوارثان.

عن أبي جعفر قال: لا ترِث (الكافي للكليني 5/ 451) .

ديانة الزوجة

1 -النكاح الشرعي: بالمسلمة والكِتابية فقط.

2 -المِسيار: بالمسلمة والكِتابية فقط.

3 -بنية الطلاق: بالمسلمة والكِتابية فقط.

4 -النكاح العُرفي: بالمسلمة والكِتابية فقط.

5 -نكاح المُتعة: يجوز حتى بالمجوسية.

عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية. (الوسائل 21/ 38) .

شروط الزوجة

1 -النكاح الشرعي: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.

2 -المِسيار: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت