فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55477 من 67893

3 -بنية الطلاق: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.

4 -النكاح العُرفي: لا يتزوّج بها حتى يتأكّد من خلوّها من الزواج.

5 -نكاح المُتعة: (لا يُشتَرَط) .

عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لكِ زوج؟ فتقول: لا، قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها. (الكافي 5/ 462) .

مسمّاها

1 -النكاح الشرعي: زوجة.

2 -المِسيار: زوجة.

3 -بنية الطلاق: زوجة.

4 -النكاح العُرفي: زوجة.

5 -نكاح المُتعة: مُستَأجرة.

عن أبي عبد الله قال: تزوّج منهنّ ألفًا، فإنهنّ مستأجرات. (الكافي 5/ 467) .

التمتّع

1 -النكاح الشرعي: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

2 -المِسيار: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

3 -بنية الطلاق: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

4 -النكاح العُرفي: لا يجوز أن تشترط عدم الجِماع.

5 -نكاح المُتعة: متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع.

تقول المرأة للرجل: أُزَوِّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلاّ أنه لا تُدخِل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة.

قال أبو عبد الله: ليس له إلاّ ما اشترطت. (الكافي 5/ 467) .

الاستمتاع بالرضيعة

1 -النكاح الشرعي: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.

2 -المِسيار: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.

3 -بنية الطلاق: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.

4 -النكاح العُرفي: يعقد على الرضيعة ولا يمسّها.

5 -نكاح المُتعة: يمسّها ويتقخّذها.

قال الخميني: اللّمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة. (تحرير الوسيلة للخميني 2/ 241)

الظِهار

1 -النكاح الشرعي: يلحقها ظِهار.

2 -المِسيار: يلحقها ظِهار.

3 -بنية الطلاق: يلحقها ظِهار.

4 -النكاح العُرفي: يلحقها ظِهار.

5 -نكاح المُتعة: لا يُظاهرها.

عن أبي عبد الله قال: لا يكون الظِهار إلا على مثل موضع الطلاق. (الوسائل 22/ 336) .

اللِّعان

1 -النكاح الشرعي: يلحقها لِعان.

2 -المِسيار: يلحقها لِعان.

3 -بنية الطلاق: يلحقها لِعان.

4 -النكاح العُرفي: يلحقها لِعان.

5 -نكاح المُتعة: ليس فيه لِعان.

عن أبي عبد الله قال: لا يُلاعِن الرجل المرأة التي يتمتّع منها. (الوسائل 22/ 430) .

انتهى

ـ [م ع بايعقوب باعشن] ــــــــ [05 - 06 - 09, 02:35 م] ـ

ماشاء الله

أبدعت

و عندي طلب لو بينت لي ما هو الزوج العرفي

ـ [إسلام مصطفى محمد] ــــــــ [05 - 06 - 09, 07:13 م] ـ

أخي الزواج العرفي هو الزواج الذي تحققت فيه كل الشروط الشرعية (إيجاب و قبول و ولي و شهود و إشهار و صداق) ،لكنه لايوثق مدنيا أو قانونيا. والله أعلم

ـ [أحمد بن صالح الزهراني] ــــــــ [05 - 06 - 09, 09:01 م] ـ

الأخوين الكريمين: الغالب في الزواج العرفي هو فقدان شرط من شروط العقد الشرعي فإما الولي وإما الشهود.، وإما أنه عقد مؤقت لكن هذا التوقيت مسكوت عنه بين الطرفين لكنه معلوم لديهم جميعا فالزوج يعلم والزوجة تعلم أنّ هدف الزواج المتعة وكذلك الولي.

كذلك المسيار في غالب تطبيقاته لا يهدف إلى إقامة أسرة وإنما فقط للمتعة.

ـ [سامر المصري] ــــــــ [03 - 07 - 09, 12:13 م] ـ

بارك الله فيكم يا شيخ،

لو تفضلت بشرح الزواج بنية الطلاق ما هو وما سببه فلم أسمع به من قبل.

وفقكم الله

ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [04 - 07 - 09, 04:51 م] ـ

بارك الله فيكم على هذا النقل الجميل الشيق.

وللأسف كثر في جامعاتنا الزواج بـ (العرفي) واللقطاء لا يحصون!!

وأما الزواج بنية الطلاق , فقال الشيخ ابن عثيمين , بلغوا عني هو زنا , وخالف في ذالك الشيخ ابن باز ,

مثلا يذهب طلاب إلى بلاد لا أهل لهم فيها , فيتزوجون بنية ان يطلقوا بعد ايام او شهور.

ما أدري لعلي أصبت أم لا!!!

وجزاكم الله خيرا

ـ [أبو بكر الغنامي] ــــــــ [06 - 07 - 09, 01:59 ص] ـ

جزيت خيرًا على النقل الموفق , وبارك الله لك جهدك وشكره.

و لكنني أرى أن مضمون الموضوع لم يحقق غاية عنوانه.

فقد اعتمد الشيخ - حفظه الله و سدده - في بيان فروق نكاح المتعة عن ما سواه على الروايات الشيعية , وهذا خطأ لايخفى على مثله , لجواز عدم إعتمادهم على الرواية لضعفها أو لحملهم إياها على التقية , أو لتأويلهم ظاهرها.

فلو أنه أورد الفروق من كتب الفقة الشيعية التي بحثت هذه المسألة لكان أقسط و أبعد عن الخطأ.

ثم أنه - حفظه الله - لم يفرق بين نكاح المتعة الشرعي الذي نسخ , و بين نكاح المتعة الشيعي المختلق , ولو حتى بالتنويه على ذلك , وهذا خطأ يقع فيه أغلب من تكلم في الترفض.

وجزاكم الله خيرا.

ـ [أبو معاوية البيروتي] ــــــــ [20 - 09 - 09, 01:24 ص] ـ

وختامًا،

قال الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله في نهاية دراسته:

ومن خلال هذه المقارنة يتبيّن ما يأتي:

1 -الزواج العرفي: لا يُوَثّق في السجلاّت المدنية.

2 -زواج المسيار: تتنازل الزوجة برضاها عن بعض حقوقها كالسكن والنفقة والمبيت.

3 -الزواج بنية الطلاق: ينوي الزوج في نفسه أن يطلّقها بعد مدة دون علمها.

4 -المتعة: تُفارق النكاح الشرعي بـ (26) وجهًا، ولذلك فإنها محرّمة، ولا يجوز تصنيفها من أنواع النكاح الشرعي.

انتهى

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت