فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55849 من 82138

والحاصل في المسألة أن الصيغة الخاصة لا تعم بمجردها، فلا أحد من العلماء يقول بذلك، وإنما تعم بالشرع، وقد قال بهذا غير واحد [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn6) ، قال إمام الحرمين في البرهان:"إن وقع النظر في مقتضى اللفظ، فلا شك أنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه، فلا شك أن خطاب رسول الله، وإن كان مختصا بآحاد الأمة، فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب، وكذلك القول فيما خص به أهل عصره، وكون الناس شرعا في الشرع، واستبانة ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لاشك فيه. وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة اللسان لاشك فيه، فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات والشقان جميعا متفق عليهما" [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn7) .

وقال ابن السمعاني:"إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغة، كان موجبا للتخصيص، ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع عليه، فذلك يقتضي المشاركة والمساواة، ألا ترى أن اللفظ الذي يخص به أهل عصر يكون مسترسلا على الأعصار كلها، ولا يخص به أهل العصر الأول كذلك ها هنا" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn8) .

ـ [غازي الليثي] ــــــــ [14 - 10 - 08, 04:05 م] ـ

بارك الله فيك يا أم صفاء، وجعل ذلك في موازين حسناتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت