فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36790 من 82138

26 - (الخرشي) على (ُمختصر خليل) :

قال (1) : ويمنع الحيض (دخول المسجد) أي ويمنع الحيض دخولها لمكث أو مرور ويندرج فيه الاعتكاف والطواف وكذلك قال (فلا تعتكف ولا تطوف) لأنّهما كالمسبب عمّا قبله إذ لا يوقعان في المسجد، وإنّما نبّه عليهما ولمّ يكتف عنهما بمنع دخول المسجد لأنّه قد يُرخّص لها في دخول المسجد لعذر كخوف سباع، فربما يتوهم أنّها تعتكف وتطوف مدة إقامتها

27 -حاشية (الدسوقي) على (الشرح الكبير) :

-قال (2) : يمنع (النفاس) كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة و دخول المسجد و مسّ المصحف ما لم تكن مُعَلمة أو مُتعَلمة.

-وقال: (3) منع الحيض صحة صلاة وصوم و ومنع (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف و لا تطوف .

28 - (الشرح الصغير) للدردير على (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) :

-قال (4) : (وحرم بالحيض طلاق وتمتع بما بين السرة والركبة حتى تطهُر بالماء ودخول المسجد ومسّ المصحف، لا قراءة) ويحرم على الحائض أيضًا دخول المسجد ومسّ مصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل الغسل.

29 -وفي حاشية (الصاوي) على الكتاب السابق:

(دخول المسجد) أي فلا تعتكف ولا تطوف.

رابعًا: الأحناف:

30 - (المبسوط) لشمس الأئمة السرخسي: (5)

(1) 1/ 209 ط. دار صادر بيروت

(2) 1/ 175 ط. عيسى الحلبي

(4) 1/ 311،312 ط. دار الفكر

(5) 1/ 118 ط. دار الفكر.

-قال: (مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد) لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا، سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز.

-وقال (1) : وأمّا الأحكام التي تتعلق بالحيض عشرة أو أكثر منها: ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة، والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله.

31 - (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) لعلاء الدين الكاساني:

قال (2) : وأمّا حكم الحائض والنفساء فمنع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسّ المصحف إلا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت - لما ذكرنا في الجنب - إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة، ولا يجوز للحائض والنفساء لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث.

-وقال (3) : وأمّا الأحكام المتعلقة بالجنابة فما لا يُباح للمحدث فعله من: و لا يباح للجنب دخول المسجد و إن احتاج إلى ذلك تيمّم ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا.

32 -أحكام القرآن للجصّاص: (4)

الحيض: اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام منها: تحريم الصلاة والصوم وحظر الجماع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن وتصير المرأة به بالغة.

33 -حاشية (رد المحتار) على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لإبن عابدين:

-قال (5) : (ويحرم بـ) الحدث (الأكبر دخول مسجد) (ولو للعبور) خلافًا للشافعي (إلا لضرورة) حيث لا يمكنه غيره.

-وقال (6) : (و) يمنع - الحيض - حلّ (دخول مسجد و) حلّ (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه. أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد.

(2) 1/ 44 ط. دار الكتاب العربي.

(4) 1/ 338 ط. دار الفكر.

(5) 1/ 171 ط. دار الفكر.

34 -حاشية (الطحطاوي) على (الدر المختار) :

-قال (1) : باب الحيض: (ويمنع حلّ دخول المسجد) وفيه إشارة إلى أنّه لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة .... وإطلاقه يفيد منع المرور أيضًا.

35 - (شرح فتح القدير) لابن همّام على (هداية شرح بداية المبتدي) لبرهان الدين المرغيناني، ومعه (شرح العناية على الهداية) للبابرتي: (2)

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت