فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36433 من 82138

(1) أحكام القرآن 2: 62. (2) [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، البحر الزخار 1: 64، المقدمات (ابن رشد) 1: 13. [أ] ، [ه‍] حلية العلماء 1: 149، المجموع 1: 399. [ب] مجمع الأنهر 1: 13، البدر المتقي 1: 13، المبسوط 1: 63. [ج] بدائع الصنائع 1: 4، الكشاف 1: 327. [ه‍] ، [و] الإنصاف (المرداوي) 1: 161. [ه‍] فتح العزيز 1: 354، ذكر القول في الفتوحات 1: 444. (3) أحكام القرآن 2: 62.

[ط] (1) . ولم أقف على مستند لهذا القول. القول السادس: مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ى] والأشهب [ك] ومروي عن أبي حنيفة [ل] وأبي يوسف [م] (2) . وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: الثلث والثلث كثير (3) . أقول: لو صح هذا فانما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح. القول السابع: مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي (عليه السلام) [أ] والناصر من الزيدية [ب] والباقر (عليه السلام) [ج] والصادق (عليه السلام) [د] من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، ومروي عن ابن عمر [ه‍] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [و] والشعبي [ح] والأوزاعي [ط] والليث [ي] والثوري [ك] وسلمة بن الأكوع [ل] ومالك [م] وأحمد [ن] وعنه في المرأة [س] وعن أشهب [ع] (4) . وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ، وعليه

(1) [ز] المجموع 1: 399، [ح] واحكام القرآن (الصافي) 3: 287، [ط] حاشية الدسوقي 1: 88. (2) [ي] المقدمات (ابن رشد) 1: 13 وأكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. [ي] ، [ك] ، [ل] ، [م] عمدة القاري 2: 234، 235 وذكره في الفتوحات 1: 444. (3) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 62. (4) [أ] ، [ب] ، [ه‍] ، [ح] شرح الأزهار، 1: 89 [ل] ، [م] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 341 [ه‍] ، [ط] ، [ي] ، [ك] ، [ل] ، [ع] عمدة القاري 2: 235 [أ] البحر الزخار 1: 64 [ل] البحر المحيط 3: 437 [ه‍] الجامع لأحكام القرآن 6: 89 [ل] ، [م] المغني 1: 136، والشرح الكبير 1: 136. [أ] ، [ب] ، [ن] نيل الأوطار 1: 154 [و] جامع البيان 6: 124. [ع] المقدمات 1: 13، وأحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60 [س] فتح الباري 1: 222 [أ] إلى [د] ، [ط] ، [ي] ، [ك] ، [ن] المنار 6: 225.

عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه (1) . وما روي عن مغيرة بن شعبة وهو قوله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته (2) . وما روي عن ابن عمر أنه يمسح مقدم رأسه (3) . وتقدم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في لزوم المسح على بعض من مقدم الرأس، ولا يبعد أن يكون رأي غيرهم من القائلين بمسح مقدم الرأس مثل قولهم في إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس، ولا ينافيه ما حكي عنهم. القول الثامن: مسح ربع الرأس وهو المشهور عن أبي حنيفة [أ] وأبي يوسف [ب] ومحمد [ج] وزفر [د] وبعض من تابعهم [ه‍] (4) . فهؤلاء يحملون أخبار مسح الناصية على مدعاهم، ويقدرونها بالربع، مع دعوى عدم مقصودية تعيين الناصية للشارع، بل المقصود تعلق العبادة بالرأس أنى كان (5) . واصطنع لهم بعض الحنفية وجها مقيسا على بعض الأحكام - هم قائلون بها - قائلا: (وجه التقدير بالربع، أنه قد ظهر اعتبار

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت