(1) سنن أبي داود 1: 40/ 147، وسنن الدارقطني 1: 187/ 564، والسنن الكبرى 1: 61 المنتقى 1: 96. (2) صحيح مسلم 1: 142/ 82. (3) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 15، السنن الكبرى 1: 61. (4) [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، المحلى 2: 53، نيل الأوطار 1: 154، والبحر الزخار 1: 64، المجموع 1: 399، الهداية مع شرحه (فتح القدير) 1: 10، شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109، حلية العلماء (القفال) 1: 149، شرح الأزهار 1: 88، البدر المتقى 1: 13، الكشاف 1: 325، الميزان الكبرى 1: 117، تفسير المراغي 6: 62، اعراب القرآن (الدرويش) 2: 419، إعراب القرآن (الصافي) 3: 287، حاشية الصاوي 1: 254، الجواهر 2: 129، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 1: 538. [ه] رد المحتار على الدر المختار 1: 67، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، الفتاوى الهندية 1: 5، شرح العناية 1: 11، فتح المعين 1: 39. [أ] ، [د] ، [ه] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 343، الفتاوى الكبرى 1: 54. [أ] ، [ب] ، [ج] عمدة القاري 2: 34، 235، المبسوط 1: 63. [أ] ، [د] بدائع الصنائع 1: 40. (5) الهداية 1: 12، فتح القدير 1: 11، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 62.(
الربع في كثير من الأحكام، كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم، ولا يحل بدونه. وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة، كذا ههنا) (1) . أقول: كما أن التوجيه من عند أنفسهم، فالتقدير أيضا كذلك بدون سند من الشارع، فأخبار مسح الناصية أو مقدم الرأس أعم مما يقدرون، مع أن في تلك الأخبار إشعارا إن لم تكن دلالة بأقل مما يدعون. القول التاسع: مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [أ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ب] وأبي العالية [ج] وعكرمة [د] وحسن البصري [ه] وإبراهيم النخعي [و] وعطاء [ز] وفاطمة بنت المنذر [ح] وصفية بنت أبي عبيد [ط] ، ومحكي عن إمام الحرمين [ي] والبغوي [ك] وأبي حنيفة [ل] وبعض من تابعه [م] وأحمد بن حنبل [ن] وبعض أصحابه [س] (2) . واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة (3) . وما روي عن جابر أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته، وكأن بلالا (رضي الله عنه) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة، حين
(1) بدائع الصنائع 1: 5. (2) [أ] البحر المحيط 3: 437، الشرح الكبير 1: 136، جامع البيان 6: 125. [أ] إلى [ط] المحلي 2: 53. [م] ، [ن] الفتاوى الكبرى 1: 54. [ل] ، [م] عمدة القاري، 2: 235، المبسوط 1: 63، الهداية 1: 12. [ل] ، [ي] المجموع 1: 339، [ل] حلية العلماء 1: 150، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. [ك] ، [ل] فتح المعين 1: 39. [ن] ، [س] الإنصاف 1: 161. (3) صحيح مسلم 1: 142/ 83، سنن الدارقطني 1: 192، السنن الكبرى 1: 58، 60.
لم يضعها عن رأسه (1) . وقال علاء الدين الكاشاني: (وأما وجه التقدير بالناصية، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف، فلابد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف، وذلك غير معلوم. وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته. فصار فعله (عليه السلام) بيانا لمجمل الكتاب، إذ البيان يكون بالقول تارة، وبالفعل اخرى. فكأن المراد من المسح بالرأس: مقدار الناصية ببيان النبي (صلى الله عليه وآله ) ) . وذكر العيني قريبا من كلامه (2) . أقول: نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا. إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر: أولا: في الحكم بمقدار الناصية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)