فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36432 من 82138

(الصافي) 3: 287، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1: 13، إرشاد الساري 1: 268، روائع البيان 1: 538. [أ] ، [ج] الميزان الكبرى 1: 117، الفتاوى الكبرى 1: 53، 54، رحمة الامة 1: 8، حاشية الصاوي على الجلالين 1: 254. [ط] البحر الزخار 1: 64. [ب] الفقه على المذاهب الأربع 1: 58، الشرح الكبير 1: 88، حاشية الدسوقي 1: 88. [ج] ، [د] الإنصاف 1: 161. [أ] ، [ب] ، [ج] ، [ه‍] حلية العلماء 1: 148، 149. [ه‍] روح المعاني 6: 65، المغني (ابن قدامة) 1: 136، الشرح الكبير 1: 135. [و] ، [ز] ، [ح] نيل الأوطار 1: 154. (2) صحيح البخاري 1: 62/ 185، صحيح مسلم 1: 128/ 18، الموطأ (مالك) 1: 18/ 1، سنن الترمذي 1: 47/ 32. (3) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60. (4) النساء: 43.

وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه (1) . أقول: يرد على دليلهم الاول، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية، وأخبار مسح مقدم الرأس، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر، هذا أولا. وثانيا: بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع، فلا مجال لمثل هذا القياس، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه. أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم، فنقول: أولا: يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم، وأما في مقابل القائلين بالتحديد، وأن الباء في: * (بوجوهكم) * أيضا للتبعيض، فلا يكاد ينفعه قياسه، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى. وثانيا: يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد: إن التيمم بدل عن الوضوء، فحكم الوجه فيه الاستيعاب، فليكن في بدله أيضا كذلك. وثالثا: إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل، وليس في البين دليل. القول الثالث: مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [أ] والطرطوشي [ب] وبعض المالكية [ج] مع إمامهم [د] وبعض الحنابلة [ه‍] (2) . واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني، مع الادعاء

(1) المقدمات 1: 14، الفتاوى الكبرى 1: 53. (2) [أ] ، [ه‍] الإنصاف 1: 161. [ج] حلية العلماء 1: 148. [ب] ، [د] عمدة القارى 2: 235، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2: 60.

بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس، وتحقيق عموم المسح غير ممكن، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج. وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله: (وهذا لا يصح، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة) (1) . أقول: لو ثبت بالدليل وجوب الاستيعاب، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا. وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي. القول الرابع: مسح ثلثي الرأس، أو أكثره وهو مروي عن محمد بن مسلمة [أ] ورواية عن الحسن البصري [ب] ومالك [ج] وبعض أصحابه [د] وأحمد بن حنبل [ه‍] وبعض من تابعه [و] (2) . وقد اصطنع ابن العربي لهذا القول مطلعا قائلا: (ومطلع من قال: إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه، قريب مما قبله [القول الثالث] إلا إنه رأى الثلث يسيرا فجعله في حد المتروك، كما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره) (3) . ولا يخفى على القارئ أن الاعتبارات العقلية واهية أمام النصوص الشرعية. القول الخامس: مسح نصف الرأس وهذا القول محكي عن أبي يوسف [ز] وأحمد بن حنبل [ح] والأشهب

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت