(1) الكافي 3: 26/ 5 بشئ من التفاوت، تهذيب الأحكام 1: 61/ 1، الاستبصار 1: 90/ 237، وسائل الشيعة 1: 414، ب 23، ح 4. (2) تهذيب الأحكام 1: 60، تهذيب الأحكام 1: 62، 171، الاستبصار 1: 62، 171، وسائل الشيعة 1: 410، ب 22، ح 1. (3) الكافي 3: 29/ 2، وسائل الشيعة 1: 418، ب 25، ح 1. (4) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، والجامع لأحكام القرآن 6: 87. (5) [أ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61. [ب] الإنصاف 1: 162. =
وقد استدلوا أولا: بأدلة القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح كما يأتي عن قريب مع ضم أخبار"الاذنان من الرأس" (1) إليه. وثانيا: بما روي عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه واذنيه، ظاهرهما وباطنهما (2) . صححه الترمذي. وما روي عن ربيع بنت معوذ: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وباذنيه: ظهورهما وبطونهما (3) . حسنه الترمذي. أقول: قد يرد عليها - إضافة إلى ما يأتي - أن فعله (صلى الله عليه وآله) أعم من الوجوب، مع خلو الأخبار البيانية لوضوئه المروية في صحاحهم عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وعبد الله بن زيد [ج] وعبد الله بن عباس [د] وأبي هريرة [ه] عن مسحهما (4) . القول الثاني: وجوب استيعاب جميع الرأس دون الاذنين وهو قول مالك [أ] وبعض أصحابه [ب] وأحمد بن حنبل [ج] وجمهور أصحابه [د] والمروي عن المزني [ه] والجبائي [و] وابن العلية [ز] وبعض أهل
= [ج] حلية العلماء 1: 153. [د] بداية المجتهد 1: 14. [ه] المجموع (النووي) 1: 416. [و] شرح الأزهار 1: 89، الاعتصام بحبل الله المتين 1: 212. (1) سنن الترمذي 1: 53/ 37. (2) سنن الترمذي 1: 52/ 36، المنتقى 1: 98/ 262، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69، سنن النسائي 1: 74. (3) سنن الترمذي 1: 48/ 33، سنن أبي داود 1: 35/ 126. (4) [أ] سنن الترمذي 1: 67/ 48، سنن النسائي 1: 7، سنن أبي داود 1: 32/ 112، 113، 117. [ب] صحيح البخاري 1: 55، 56/ 159، 164، صحيح مسلم 1: 124، 125/ 3، 4. [ج] صحيح البخاري 1: 62، 63، 64، 65/ 185، 186، 191، 192، 197، 199، صحيح مسلم 1: 124، 125/ 3، 4. [د] صحيح مسلم 1: 132/ 34. [ه] صحيح البخاري 1: 50/ 140.
الظاهر [ح] وبعض الفقهاء من الزيدية [ط] (1) . وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد. أخرج البخاري: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء ... ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (2) . وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه، أكان يجزيه (3) ؟. قال ابن رشد: والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * كما قال في التيمم: * (فامسحوا بوجوهكم) * (4) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض.
(1) [أ] الموطأ 1: 18، المدونة الكبرى 1: 16، صحيح البخاري 1: 81، المقدمات 1: 13، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 6، الهداية 1: 12، بدائع الصنائع 1: 4، فتح القدير 1: 11، شرح العناية 1: 11، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 341، فتح الباري 1: 232، عمدة القاري 2: 235، البحر المحيط 3: 437، الكشاف 1: 325، جامع البيان 6: 125، بداية المجتهد 1: 8، المبسوط 1: 63، والجواهر في التفسير 2: 129، تفسير المراغي 6: 62. [أ] ، [ج] ، [ه] المجموع 1: 399، فتح العزيز 1: 354، نيل الأوطار 1: 154. [أ] ، [ه] شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109، إعراب القرآن (الدرويش) 2، 419، اعراب القرآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)