الذمة: أن يقيموا بالمدينة فوق ثلاثة أيام , إذا أرادوا أن يبيعوا طعاما , وتؤمر نساء اليهود , والنصارى: أن يحتجبن, ويتحلين.
ورواه مالك في الموطأ (680) ، (681) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 208 عن ابن شهاب مرسلا , ولم يذكر سعيد بن المسيب. ولفظه:"قال ابن شِهَابٍ: فَفَحَصَ عن ذلك عُمَرُ بن الخَطَّابِ , حتى أَتَاهُ الثَّلجُ وَاليَقِينُ: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ العَرَبِ , فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ".
ورواه عبدالرزاق (9989) عن ابن جريج، ومن طريقه مسلم (1551) ، ورواه البخاري (2213) عن الفضيل بن سليمان موصولا، ورواه أيضاعن عبدالرزاق معلقا (2983) ، كلاهما (ابن جريج، الفضيل ابن سليمان) عن مُوسَى بن عُقْبَةَ , عن نَافِعٍ , عن ابن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ , وَالنَّصَارَى من أَرْضِ الحِجَازِ , وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ على خَيْبَرَ , أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ منها , وَكَانَتْ الأَرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ , وَلِرَسُولِهِ , وَلِلمُسْلِمِينَ, فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ منها , فَسَأَلَتْ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ بها على أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا, وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ, فقال لهم رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: نُقِرُّكُمْ بها على ذلك ما شِئْنَا , فَقَرُّوا بها, حتى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إلى تَيْمَاءَ , وَأَرِيحَاءَ.
-الحكم العام على الأثر:
صحيح موقوفًا , ومرفوعًا.