فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1473

قال ابن أبي شيبة [1] :

(233) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ سَلمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ: فِيمَا أَحْرَزَ العَدُوُّ, قَالَ: صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَ فَلاَ شَيْءَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-دراسة إسناد الأثر:

• يزيد بن هارون بن زاذان, أبو خالد الواسطي , ثقة متقن عابد, من التاسعة. تقدم.

• حجاج بن أرطاة بن ثور الكوفي، صدوق , كثير الخطأ والتدليس. تقدم.

• عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي, ثقة مكثر عابد, اختلط بأخرة. تقدم.

• سلمان بن ربيعة هو الباهلي , مختلف في صحبته. تقدم.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه حجاج بن أرطأة , صدوق , كثير الخطأ والتدليس. وفيه: عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس, وقد عنعن.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (33357) في كتاب السير، باب في العبد يأسره العدو ثم يظهر عليه المسلمون، عن يزيد بن هارون، ورواه سعيد بن منصور (2800) عن إسماعيل بن عياش، كلاهما عن حجاج به.

ولفظ سعيد"إذا أصاب المشركون شيئا لأحد من المسلمين , ثم ظهر عليهم فهو لصاحبه ما لم يقسم , فإذا قسم فلا حق له فيه".وذكره ابن حزم في المحلى 7/ 301.

-الحكم العام على الأثر:

ضعيف.

(1) رواه ابن أبي شيبة (33357) في كتاب السير، باب في العبد يأسره العدو ثم يظهر عليه المسلمون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت