فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 241

عنه هو الرداء وقد زعم قوم أن هذا نسخ بقوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن جناح أن يضعن ثيا بهن

أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين قال أبنا البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا محمد بن قهزاد قال بنا علي ابن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن نسخ ذلك واستثنى من قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا إلى قوله ليعلم ما يخفين من زينتهن وكذلك قال الضحاك وهذا ليس بصحيح لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها وهذه الآية في العجائز فلا نسخ

قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف وليس هذا صحيحا فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل وعليهم ما حملوا ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ

قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم

اختلفوا في هذه الآية فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عفان قال بنا أبو عوانة قال بنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت