فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 241

والثالث أنها في المسلمين قاله ابن عباس والسدي وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان

الأول إخراج الزكاة وهذا مذهب الجمهور والآية على هذا محكمة

أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أبنا محمد بن عبد العزيز الفارسي قال أبنا عبد الرحمن بن أبي جريج قال أبنا عبد الله بن محمد البغوي قال بنا العلاء بن موسى الباهلي قال أبنا الليث بن سعد عن نافع ان عبد الله بن عمر قال ما كان من مال تؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله عز و جل في كتابه

والثاني أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة وفي هذا القول بعد

وقد أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا عبد الله بن سعيد قال أبنا أبو أسامة عن عمر بن راشد أو غيره أن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك قالا في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة نسختها الآية الأخرى وخذ من أموالهم صدقة

قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما

أخبرنا ابن ناصر قال أبنا علي بن أيوب قال أبنا بن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال بنا أحمد بن محمد قال بنا علي بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت