فهرس الكتاب
الصفحة 21 من 132

م: وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق (وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاجون في ذلك إلى رسول،

ش: ولم يقل حجة في العذاب.

م: وهذا لاينا قض (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده

ش: فكون الشرك شركاً لا علاقة له بقيام الحجة، فمن فعل الشرك فهو مشركٌ سواء قامت عليه الحجة أو لم تقم.

م: فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة) مدارج السالكين 1/ 230.234.240 وقال فيه (إن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر، والسمع نبّه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك)

ش: الخلاصة: الحجة في بطلان الشرك: الميثاق ثم الفطرة ثم العقل بعد ذلك.

م: وقال اللالكائي في شرح السنة 2/ 216 باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل قال وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، و قال وهذا مذهب أهل السنة والجماعة) اهـ

ش:1 - اللالكائي إمام في هذا الباب، فإذا نقل عن أهل السنة والجماعة مذهباً فعضَّ عليه بالنواجذ.

2 -قوله:"وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع"أي أنَّ الحجة في التكليف السمع وقد تقدم مراراً.

ش:

1 -هذا من باب الإستطراد وليس من أصل موضوع الكتاب.

2 -المصنف اقتصر في هذا الباب على دليلي العقل والفطرة ولم يذكر الميثاق، و ذلك أنَّ الميثاق أُخذ عليهم في التوحيد ولم يؤخذ عليهم في مثل هذه الأمور (الزنا والظلم .. الخ) .

3 -إذا كانت هذه الأمور التي هي دون الشرك معروف قبحها فما بالك في الشرك؟!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام