فصل
ش: فصل في نقل الإجماع على أن الحجة تقوم بالخمس المذكورة وعلى التفريق بين قيام الحجة وفهمها في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر.
م: قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة) الدرر 10/ 247) وقال الشيخ حمد بن ناصر (قد أجمع العلماء أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجة عليه قائمة) الدرر 11/ 72
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى(أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) الآية ثم ضرب أمثلة لأناس قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموها مثل: الخوارج، و الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب رضى الله عنه،
وغلاة القدرية، (تاريخ نجد ص 410)
وأئمة الدعوة النجدية مجمعون على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة في المسائل الظاهرة،
كما في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدرر السنية ومنهاج التقديس لعبد اللطيف، وكشف الشبهتين ص 91 إلى 96 0
م: قال إسحاق بن عبد الرحمن (كلام أئمة الدين أن الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون