فهرس الكتاب
الصفحة 94 من 132

القسم السابع

كتاب المسائل الظاهرة والخفية

م: قال الشافعي رحمه الله(العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في

أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله موجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه التنازع)الرسالة ص 359،357

ش:1 - (علم عامة) أي المسائل الظاهرة وهو اصطلاح للشافعي.

2 -النص للحفظ.

م: وقال ابن تيمية لما تكلم في جمل من مقالات الطوائف وتقسيمهم للأصول والفروع وترتيب التخطئة والتصويب والتكفير عليها فقال (الحق أن الجليل(أي الظاهر المتواتر) من كل واحد من الصنفين (أي العلمية أو العملية) مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شئ قدير وبكل شئ عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العلمية المجمع عليها كفر كما أن من جحد هذه كفر)

ش:1 - (الجليل) اصطلاح شيخ الإسلام على المسائل الظاهرة

2 - (الدقيق) اصطلاح شيخ الإسلام على المسائل الخفية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام