م: قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وعن أبي موسى مرفوعا (مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) متفق عليه، قال ابن تيمية في شرح العمدة ص 51 (قال فيمن جحد وجوب الصلاة بجهل أنه يُعرّف كحديث العهد ومن نشأ في بادية هي مظنة الجهل وإن عاند كفر وقال إن هذا أصل مطرد في مباني الإسلام الخمسة وفي جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها، وأما الناشئ في ديار الإسلام ممن يُعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يُقبل قوله أنه لم يعلم ذلك) بتصرف،
قال صاحب المغني في كتاب الزكاة فيمن أنكر وجوبها (وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين) وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير فيمن جحد الصلاة (وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يُقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة) 0
القسم الثامن
كتاب التفريق بين النوع والعين وبين القول والقائل والفعل والفاعل
هل هو عام في كل المسائل وفي كل باب
أو خاص في مسائل دون مسائل وفي باب دون باب؟
ش: خلاصة الباب:
1 -لا فرق بين النوع والعين وبين القول ووالقائل والفعل والفاعل في باب الشرك الأكبر
2 -في المسائل الخفية يُفرَّق مطلقاً بين النوع والعين وبين القول والقائل والفعل والفاعل.
3 -المسائل الظاهرة فيها تفصيل: فإذا وجدت موانع قيام الحجة (أنظر باب 55) فرّق وإلا فلا.