فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 132

ش: الجواب: لا يبيحان الشرك بحال وتأمل ما سيأتي من أقوال الائمة في الفرق بين الضرورة والإكراه.

م: قال تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وقال تعالى (والفتنة أكبر من القتل) وقال تعالى (والفتنة أشد من القتل) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس: الشرك أشد من القتل،

وقال الشيخ ابن سحمان (الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام) ،

وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا يخفى وقال: وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا؟ وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا (إنما البيع مثل الربا) ، راجع كتاب هدية الطريق ص 151

وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)

وقال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)

وقال ابن تيمية في الفتاوى 14/ 476 (إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة) وقال (إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع)

وقال في الفتاوى 14/ 477 (وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شئ وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم) وقال في الفتاوى 14/ 470 - 471: (إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يُبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام