القسم الخامس
كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة
ش: تنبّه أخي الكريم؛ الكلام في هذا القسم عن الأحكام لا الأسماء.
م: قال تعالى (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا) وقال تعالى (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) وقال تعالى (إنا أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) وقال تعالى (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) وقال تعالى (سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) وقال تعالى (أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) ،
ش: دلالة الآيات على الباب واضحة ولا تحتاج إلى تعليق.
م: وقد وقع الإجماع على أن إقامة الحدود على من علمه، قال ابن تيمية (من لم يعلم تحريم الخمر لم يُحد باتفاق المسلمين) الفتاوى 19/ 225 قال القاضي عياض (وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه) .
ش:1 - الشاهد قوله (بعد علمه بتحريمه)
2 -لا تقبل دعوى الجهل في الشرائع والمسائل الظاهرة إلاّ إذا كان المدعي حديثَ عهد بإسلام أو عاش ونشأ في بلاد الكفر أو مقيماً ببادية بعيدة.