فهرس الكتاب
الصفحة 51 من 132

العلم)، وقال الشيخ إسحاق في كتابه تكفير المعين (دُعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيميه وجعلها مما لا خلاف في التكفير فيه)

ش: (الشرك المكفر) أي الشرك المخرج عن الملة؛ المستوجب للقتال والتعذيب.

م: وقال عبد الله وإبراهيم أبنا عبد اللطيف وابن سحمان (وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان) فتاوى الأئمة النجدية 3/ 66.

ش:1 - هؤلاء القوم مشركون قبل قيام الحجة وبعدها.

2 -يلحقهم اسم الكفر وحكمه بعد قيام الحجة.

3 -المراد الجهمية المحضة (انظر القاعدة فيهم، باب 64 من هذا الكتاب)

ملاحظة: ما ذكرناه في هذا الباب من أنَّ الكفر ياتي أحياناً بمعنى الشرك هو اختيار الشيخ علي الخضير وهو قولٌ مرجوحٌ والله أعلم، والراجح أنَّ اسم الكفر لا يجتمع مع اسم الشرك إلاّ بعد قيام الحجة، راجع كلام الشيخ المخلف الذي أثبتناه بطوله في نهاية القسم الثالث فإنه مهم.

ولعل استعمال الكفر يأتي بمعنى الشرك قبل قيام الحجة في كلام العلماء دون الكتاب والسنة.

كما سبق في اسم الكفر

م: وعن ابن عباس مرفوعا (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.

ش:1 - يلحقه حكم القتل إذا قامت عليه الحجة

2 -يلحقه اسم الشرك والردة سواء قامت عليه الحجة أم لم تقم

3 -أصحاب الفترات (ما صح لهم عقد الإسلام من قبل) ؛ لا يلحقهم اسم الردة لان من كان كفره كفراً أصلياً لا يقال عنه ارتد.

م: وعن ثوبان مرفوعا (لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أُمتي الأوثان) رواه أبو داود وصححه الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام