فهرس الكتاب
الصفحة 121 من 132

القسم العاشر

كتاب الشرائع

م: وقال تعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى أن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ،

وعن ابن عباس مرفوعا (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) صححه ابن حبان والحاكم، وعن عمرو بن العاص مرفوعا (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) متفق عليه.

قال القاضي عياض (وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه) . وواقعة قدامة بن مظعون رضى الله عنه مع عمر والصحابة رضى الله عنهم، وقصة المرأة التي جهلت تحريم الزنا في عهد عمر وكانت أعجمية فعذرت) مصنف عبد الرزاق في باب لا حد إلاّ على من علمه 7/ 403، (وفي قصة أخرى عن رجل في الشام) المصنف لعبد الرزاق 7/ 403، (والرجل الذي زنا بأمة امرأته لما أحلتها له) المصنف 7/ 405،

قال ابن حزم (من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضى الله عنهم بأرض الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض) الفصل 4/ 60، وذكر ابن تيمية في كتابه رفع الملام وقائع كثيرة عن السلف في هذا ,وله رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرساله، ومن فروع هذه المسألة ما ذكره ابن مفلح في الفروع عنه 1/ 387 في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع وضرب لذلك أمثلة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام