فهرس الكتاب
الصفحة 79 من 132

م: وعن ابن مسعود مرفوعا (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة) ، وعن عثمان مرفوعا (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها رجل كفر بعد إسلامه) رواه الضياء في المختارة وابن الجارود في المنتقى،

وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله) رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود في صحيحه،

ش:1 - هذه مسألةٌ ظاهرةٌ معلومة من الدين بالضرورة.

2 -الرجل عقد على امرأة أبيه، فكفر بذلك العمل (استحلال عملي) وقتل دون استتابة أو تعريف (لأنها مسألة ظاهرة، الحجة قامت عليه بمقامه بين المسلمين) .

م: وفي السيرة قصة المرتدين زمن أبي بكر،

ش:1 - تقدم الكلام على أصناف المرتدين.

2 -الطائفة المرتدة الممتنعة لا تستتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام