بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين)
ش: في كلام أبا بطين جملةُ فوائد منها:
1 -لحوق اسم الردة قبل الإستتابة.
2 -تكفير المُعَيَّن.
3 -أمثلة على المسائل الظاهرة.
4 -اختلاف الشرائع (الظاهرة) عن الشرك الأكبر في أنَّ اسم الكفر والشرك لا يلحق من أنكرها (أي الشرائع الظاهرة) إذا كان واحداً من ثلاثة (بادية بعيدة، حديث عهد باسلام، الناشئ في بلاد الكفار) ، فلا ينفى عنه اسم الاسلام، امَّا من أشرك فيلحقه اسم الشرك سواء قامت عليه الحجة أو لم تقم ولا يسمى مسلماً، فمن قامت عليه الحجة لحقه اسم كفر القتل والتعذيب ومن لم تقم عليه الحجة لحقه اسم الشرك.
5 -الجهل ليس بعذر في الشرك الأكبر وقد يكون عذراً في باب الشرائع على التفصيل المتقدم.
م: قال ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في باب حكم الردة قال: قال المتيطي وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل اهـ
وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر هل يستتاب من تكلم بكلمة الشرك فقالوا الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وعند بعضهم أن المرتد يقتل من غير استتابة) الدرر 10/ 135 0
ش: قال الشيخ أبو عمرو عبد الحكيم حسان: والراجح والله أعلم عدم وجوب الإستتابة، فإن الأدلة عند التحقيق ليس فيها تصريح باشتراط الإستتابة قبل قتل المرتد، وأدلة وجوب قتل المرتد عامة فيمن استتيب وغيره. ولكن تعرض التوبة على من ارتد، فإن تاب والإ قتل، وليس ذلك على سبيل الإيجاب، ولكن على سبيل الندب (التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمان 1\ 255)